مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
ما يوجب قيامه للخامسة وقصد إلى العمد في الاتباع فيجري على الخلاف فيمن تعمد زيادة في الصلاة فانكشف وجوب تلك الزيادة عليه لا لاخلاله بشئ مما تقدم وفي ذلك قولان انتهى.
وسيأتي تعين المشهور من القولين عند قول المصنف وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها وأما من كان حكمه القيام فجلس عمدا ثم تبين له وللامام زيادة تلك الخامسة وأنه لا موجب لها فالظاهر أن صلاته تصح ولا تضره مخالفته، ولم أر في ذلك نصا والله أعلم. وهذا إن كانت المخالفة عمدا ص: (لا) ش: إن كانت المخالفة ص: (سهوا) ش:
فلا تبطل الصلاة في صورتي القيام والجلوس وإذا لم تبطل الصلاة ص: (فيأتي الجالس) ش:
سهوا الذي كان مأمورا بالاتباع في القيام ص: (بركعة) ش: لكونه يعتقد أن الامام قام لموجب أو بشك في ذلك واستمر على ذلك ص: (ويعيدها) ش: أي الركعة ص: (المتبع) ش: للامام سهوا الذي كان مأمورا بالجلوس لكونه يعتقد انتفاء الموجب. ويريد المصنف إذا تبين له خلاف ما كان يعتقده بأن يظهر له أن الامام إنما قام لموجب ولهذا كان الأولى أن يؤخر هذا الكلام عن قوله قمت لموجب كما فعل ابن الحاجب. وقيل: لا تجزئه الركعة التي أتى بها مع الامام وهما على الخلاف فيمن ظن كما الصلاة فأتى بركعتين نافلة، ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان. قاله ابن بشير والهواري. قال ابن عبد السلام وابن هارون: وأصل المشهور الإعادة هذا حكم ما يفعلونه قبل سلام الامام، فإن تبين أن قيامه كان سهوا فواضح. ص:
(وإن قال قمت لموجب) ش: بأن يقول: أسقطت الفاتحة أو سقطت سجدة من ركعة من الركعات أو نحو ذلك ص: (صحت) ش: الصلاة ص: (لمن لزمه اتباعه) ش: بأن يكون من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة في قوله ولا اتبعه ص: (و) ش: يشترط أن يكون ص: (تبعه) ش: يريد أو جلس سهوا كما تقدم ذلك وأنه يأتي بركعة وتصح الصلاة أيضا ص: (لمقابله) ش: أي مقابل القسم المتقدم وهو من تيقن انتفاء الموجب من صلاته وصلاة إمامه وجلس حتى
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست