مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
هو الجاري على قول سحنون الذي قدمه المنصف فما إذا سجد الإمام سجدة واحدة خلافا لابن المواز. قال الهواري: الحالة الثانية أن يوقنوا بتمام صلاتهم ويشكوا في صلاة أمامهم أو يوقنوا نقصانها. فقال ابن المواز: صلاتهم تامة فلا يتبعونه لكن ينتظرونه جلوسا حتى يقضي ركعته ويصير لهم بمنزلة المستخلف بعد ركعة، فإذا لم يسلموا بسلامه وسجدوا معه لسهوه. وقال سحنون: لا تجزئهم الركعة التي أيقنوا بتمامها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بما يحتسب به الامام. فعلى هذا يجب عليهم اتباعه في الركعة التي قام إليها وتبطل صلاتهم إن لم يتبعوه انتهى. ونحوه لابن بشير، ومشى المؤلف على قول ابن الحاجب ويعمل الظان على ظنه لأنه قال في التوضيح: ما ذكره مخالف لما نقل الباجي ولفظه: إنما يعتد من صلاته بما تيقن أداء. هذا مذهب مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يرجع إلى غالب ظنه انتهى. خليل: وقد يقال ما ذكره ابن الحاجب يتخرج على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي فيمن ظن أنه (ص) أربعا، هل حكمه حكم من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا أو يبني على الظن؟ قولان انتهى. وقال ابن ناجي في شرحه على المدونة بعد ذكره كلام الباجي: ولا يريد الباجي باليقين هنا اليقين اصطلاحا وإنما يريد الاعتقاد الجازم انتهى.
تنبيه: فإن تنبه الامام لمخالفتهم له فإن حصل له شك وجب " عليه أن يرجع إليهم، فإن تمادى ولم يفعل فقال ابن عرفة عن ابن المواز. لا تبطل صلاته إن لم يجتمع كلهم على خلافه ولو أجمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم انتهى. وإن استمر الامام على يقينه ولم يحصل له شك لمخالفتهم فيجري على القولين المتقدمين عند قول المصنف إلا لكثرتهم جدا والله أعلم. ص: (فإن) ش: فعل كل واحد ما أمر به فواضح وإن ص: (خالف) ش: من أمر بالجلوس ما أمر به وتبع الامام أو خالف من أمر باتباع الامام ما أمر به فجلس فإن كانت المخالفة المذكورة ص: (عمدا بطلت) ش: الصلاة ص: (فيهما) ش: أي في صورتي المخالفة المذكورة من القيام والجلوس. وظاهره سواء تبين بعد ذلك أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الامر أم لا؟ أما إن لم يوافق فواضح، وأما إن وافق بأن يقوم عامدا من حكمه الجلوس ثم تبين أن الإمام قال لموجب وإنه كان يلزمه أن يقوم مع الامام فقال الهواري: وإن اتبعه عامدا عالما بأنه لا يجوز له اتباعه يعني ثم تبين له أن الامام قام لموجب وأيقن ذلك أو شك فيه لأن كلامه في ذلك قال: فظاهر قول ابن المواز صلاته تصح، ورأي اللخمي أن الصواب أن تبطل. وإذا قلنا تصح فهل يقضي ركعة أو تنوب له الركعة التي تبع الامام فيها قولان انتهى، وسيأتي كلام اللخمي. وقال ابن بشير: وإن لم يعلم بإسقاط الامام
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست