مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
والجواب: عن السؤال السادس أن يقال: إذا نسي الامام السجدة ولم يحل بينه وبين إصلاحها حائل فإنه يرجع لاصلاحها بسجدة. واختلف في المأمومين فأوجب عليهم سحنون متابعته فيها وإن كانوا قد سجدوها. وقيل: لا يؤمرون بمتابعة فيه وهم بمثابة من رفع من الركعة أو السجدة قبل الامام فالاجزاء حاصل والمتابعة تستحب. وقال ابن القاسم: لا يتبعونه في السجدة وأحب إلي أن يعيدوا، وهو أولى من أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين، وأولى من أن يتبعوه في الركعة فتكون خامسة. وإن حال بينه وبين إصلاحها حائل كأن يتذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى وقد سجدها من خلفه فمر سحنون: على أصله وقال: لا تجزئهم الركعة التي سجدوا فيها دونه ويأتي الامام بركعة يتبعونه فيها. وقال محمد:
يعتد المأمومون بها ويقضي الامام الركعة دونهم. وقد قدمنا استحباب ابن القاسم الإعادة انتهى. وذكر ابن عرفة كلام ابن رشد وبعض " كلام اللخمي، وذكر صاحب الذخيرة كلام سحنون وكلام ابن القاسم. وتحصيل المسألة أنه إذا سها الامام عن السجدة الثانية وقام وسبحوا به فلم يرجع، فهل يسجدون لأنفسهم وتجزئهم تلك الركعة ولا يتبعون الامام فيها، إذا رجع يسجدها؟ وهو قول ابن المواز على ما نقل اللخمي والمازري وقول ابن القاسم أيضا إلا أنه تستحب الإعادة. ومذهب سحنون أنهم لا يسجدونها ولو سجدوها لم يعتدوا بها وإذا سجدها الامام اتبعوه فيهج وعلم منه أن تعمدهم لسجودها لا يضرهم وكأنهم لأجل الاختلاف في ذلك. ثم اختلف هل الخلاف في ذلك مطلقا سواء سها الامام عنها وحده أو هو وبعض من خلفه وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وعليه فهمه المصنف، أو إنما الخلاف إذا سها عنها الامام وبعض من خلفه وأما إذا سها وحده فلا يتبعونه فيها ويسجدونها وتجزئهم وإن اتبعوا الامام في تركها بطلت صلاتهم باتفاق، وهذه طريقة ابن رشد؟ وظاهر كلام المؤلف أنه مشى على قول سحنون وأنه فهم أن الخلاف جار في الصورتين فتأمله و الله أعلم. ص: (وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها) ش: تحصيل
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست