يسجدون معه ثانية؟ على قولين. وأما إن اتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه فصلاتهم فاسدة باتفاق. والوجه الثاني أن يسهو الامام هو وبعض من خلفه وهي مسألة السماع فلا يخلو من لم يسه إما أن يسجدوا لأنفسهم أو يتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه، فإن سجدوا لأنفسهم ولم يرجع الإمام إلى السجود حتى فاته الرجوع إليه بعقد الركعة التي بعدها ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن القاسم في هذه الرواية بأن السجدة تجزئهم وتصح لهم الركعة ويلغيها الامام ومن سها معه، فإن أكمل الامام ثلاث ركعات قام ومن سها معه إلى الرابعة وقعدوا حتى يسلم ويسلموا بسلامه ويسجد بهم جمعا سجدتي السهو بعد السلام وهو أضعف الأقوال لاعتدادهم بالسجدة، وهم إنما فعلوها في حكم الامام ومخالفتهم إياه في أعيان الركعات لأن صلاتهم تبقى على نيتها وتصير للامام ومن سها معه، الثانية أولى وهكذا. ولهذا قال ابن القاسم في الرواية: وأحب إلي أن لو أعادوا الصلاة، وإنما يسجد الإمام بهم بعد السلام إن تذكر بعد أن ركع في الثانية لأنه يجعلها أولى ويأتي بالثانية بالحمد وسورة ويجلس فيها فيكون سهوه كله زيادة. وأما إن لم يتذكر حتى صلى الثالثة أو رفع من ركوعها فإنه يسجد قبل السلام على ما اختاره من قول مالك في اجتماع الزيادة والنقصان، لأنه جعلها ثانية لأنه قرأ فيها بأم القرآن فقط وقام ولم يجلس. واختلف في هذا الوجه إن ذكر الامام قبل أن يركع فرجع إلى السجدة هل يسجدون معه ثانية أم لا؟ على القولين. والقول الثاني أن صلاتهم فاسدة للمعنى الذي ذكرناه من مخالفة نيتهم نية إمامهم في أعيان الركعات وهو قول أصبغ.
والثالث أن السجود لا يجزئهم وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الامام ومن معه ويتبعونه في صلاته كلها وتجزئهم. حكى هذا القول محمد بن المواز في كتابه. وأما إن اتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه فقال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة. ويخرج على ما في كتاب محمد أن تبطل عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة لأن السجدة إذا كانت على مذهبه لا يجزئهم فعلها فلا يضرهم تركها انتهى.
وظاهر إطلاق ما حكاه المصنف وابن الحاجب وابن شاس وصاحب الشامل عن سحنون واقتصروا عليه مخالف لما حكاه ابن رشد من الاتفاق على أنه إن سها الامام وحده عن السجدة ولم يذكرها حتى عقد الركعة التي بعد ركعتها أن القوم يسجدونها وتجزئهم، وأنهم إن اتبعوه على ترك السجدة عالمين بطلت صلاتهم. ومخالف له أيضا فيما إذا سها مع الامام بعض من خلفه فإنه ذكر أنه إن اتبعه من لم يسه في ترك السجدة فالرواية ببطلان صلاتهم، وجعل القول بصحتها إنما هو تخريج فتأمل ذلك. نعم كلام اللخمي يساعد ما حكاه الجماعة ونصه: واختلف إن ذكر الامام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان سجدها من خلفه قال محمد: تمت صلاة القوم ويقضي الامام تلك الركعة كما فاتته بعينها ولا يتبعه فيها أحد دخل معه تلك الساعة، وصار الامام يمنزلة المستخلف بعد ركعة. وقول سحنون لا