وقضي ركعة وهو صواب. وقال البساطي: يرجع للمسألتين ما إذا لم يطمع وما إذا طمع ويفصل فيها أيضا بين أن يتيقن النقص أو يشك فيه انتهى بالمعنى. ولا يصح ذلك لأنه في هذه الصلاة لم يأت شئ بعد مفارقة الامام بل إنما يأتي بالسجدة وهو في حكم الامام، فإن كانت واجبة فواضح، وإن كانت زائدة فهي زائدة في حكم الامام والله أعلم. ويمكن رجوع ذلك أيضا إلى مسألة الركوع ويفصل فيها. ص: (وإن قام إمام) ش: في صلاة رباعية بعد أن صلى أربع ركعات. ص: (لخامسة) ش: أو في ثلاثية لرباعية أو في ثنائية لثلاثية فالمأمومون على خمسة أقسام كما يفهم من التوضيح: متيقن انتفاء ما يوجب تلك الركعة، ومتيقن الموجب، وظانه، وظان عدمه، وشاك فيهما. وسيأتي عن ابن ناجي معنى اليقين. ص: (فمتيقن انتفاء موجبها) ش: لعامه بكمال صلاته وصلاة إمامه ر: (يجلس) ش: وجوبا ويسبح به فإن لم يفقه كلمة ببعضهم فإن تذكر أوشك رجع إليهم وإن بقي على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم صلاته ولم يرجع إلى قولهم، وإن كان معه عدد كثير فعلى قول ابن مسلمة يرجع إليهم وهو الذي مشى عليه المؤلف فيما تقدم لأن الغالب أن الوهم معه، وإذا كانوا قليلا وتمادى فيختلف فيهم هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون سجود السهو لأنهم متيقنون أنه سها؟ وعلى القول بأن الصلاة لا تبطل بزيادة مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل في السادسة فيسلمون ولا ينتظرونه. انتهى من اللخمي أكثره باللفظ وبعضه بالمعنى. ص: (وإلا) ش: أي وإن لم يتيقن انتفاء الموجب فيشمل الأوجه الأربعة الباقية بأن يكون تيقن الموجب بأن علم أن الامام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع، أو ظن ذلك أو ظن عدم ذلك أو شك فيهما فإذا كان كذلك ص ص: (اتبعه) ش: في قيامه وجوبا أي لزمه أن يتبع الامام في قيامه للخامسة.
وظاهر كلام المصنف أنهم يلزمهم اتباع الامام في أحد هذه الأوجه سواء، كان ذلك بالنسبة إلى صلاتهم وصلاة إمامهم أو إنما ذلك في صلاة أمامهم. وأما صلاتهم فيتيقنون كمالها وهذا