مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
المسألة أن المأموم إذا سها عن الركوع مع الامام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحال إزاره أو ربطه ففي المسألة أربعة أقوال: الأول: أن تلك الركعة فاتته مطلقا سواء كانت أولى أو غير أولى، سواء كانت الصلاة جمعة أو لا. الثاني: لا تفوته مطلقا. الثالث:
تفوته إن كانت أولى ولا تفوته في غير الأولى وهو المشهور. الرابع تفوته إن كانت جمعة ولا تفوته في غير الجمعة. ولا تفريع على الأول، وأما على الثاني والثالث فيما إذا كانت غير الأولى وعلى الرابع في غير الجمعة إذا قلنا يتبع الامام فاختلف إلى أي حد يتبعه. فقيل: ما لم يرفع من سجود الركعة. وقيل: ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور. وعليه فهل المعتبر السجدتان أو الأولى فقط؟ قولان المشهور الأول. وإذا قلنا ما لم يعقد الثانية فهل العقد بوضع اليدين على الركبتين أو بالرفع من الركوع؟ قولان على الخلاف في عقد الركعة.
تنبيه: قال ابن رشد: وسواء على مذهب مالك أحرم قبل أن يركع الامام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها لأدرك معه الركوع، وأما لو كبر بعد أن ركع الامام فلم يدرك معه حتى رفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه بأن يركع ويتبعه قولا
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست