مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
سلم الامام واستمر متيقنا انتفاء الموجب ولم يؤثر عنده قول الإمام قمت لموجب شيئا. قال الهواري: لو أن الامام لما سلم قال: إنما قمت لأني أسقطت ركنا من الأولى فمن أيقن بتمام صلاته وصلاة إمامه وأنه لم يسه وجلس ولم يتبعه أو اتبعه ساهيا أو متأولا لأصبحت صلاته.
وقال ابن بشير: ولابن يونس نحوه وسيأتي. وقال ابن ناجي: وحيث تصح للجالس فلا بد من إتيانه بركعة إذا أخبره الامام بالموجب وصدقه أو شك فيه، وإن كذبه لم يلزمه شئ انتهى. قال سحنون: وإنما تصح صلاته. ص: (إن سبح) ش: وإن لم يسبح لم تصح. قال في التوضيح:
شرط سحنون في صحة صلاة الجالس التسبيح واستبعده أبو عمران، ورأي ابن رشد أنه تفسير للمذهب انتهى. واعتمد المصنف كلام ابن رشد. وأشار المصنف بقوله ص: (كمتبع تأول وجوبه على المختار) ش: إلى أن من كان متيقنا انتفاء الموجب وكان حكمه أن يجلس فجهل ذلك وتأول أنه يجب عليه اتباع الامام فتبعه في الخامس فاختلف في صلاته. هل تبطل أو تصح؟ قال ابن بشير: وإن جهل وظن أنه يلزمه اتباعه ففي بطلان صلاته قولان، وهما على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي انتهى. والجاري على المشهور إلحاق الجاهل بالعامد لكن مشى المؤلف هنا على اختيار اللخمي وهو القول بالصحة وسيأتي لفظه في المسألة التي بعد هذه. وإذا لم تبطل صلاته فإن استمر على تيقنه لانتفاء الموجب بعد سلام الامام ولم يؤثر عنده كلام الامام شيئا فلا يلزمه شئ، وإن زال يقينه بأن تبين له صدق قول الإمام أو شك في ذلك فهل يلزمه أن يأتي بركعة أو تكفيه الركعة التي صلاها مع الامام؟ قال الهواري:
إذا قلنا في الساهي يقضي ركعة فالمتأول بذلك أولى لأنه إنما قام إليها وهو يعلم أنها زائدة، وإذا
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست