وقد تشهد لم يطلب فيه الدعاء. ويفهم من شرح ابن رشد أنه لو ترك التشهد بعد تذكره إياه قبل سلامه يكون حكمه حكم تارك السنن متعمدا، وأما لو لم يذكر التشهد حتى سلم هو فيمكن أن يقال عليه السجود لأنه تركه وقد كان يمكنه فعله بعد سلام الامام، ويمكن أن يقال:
أن يحمله عنه الامام وهو الذي يظهر وصرح به في مختصر الواضحة. وقال ابن بشير في باب حكم التشهد والامام: وأما المأموم فإذا لم يتشهد حتى سلم الامام فمقتضى أصل المذهب أنه يسلم ويجزئه تشهد الامام. وقال في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: إنه يتشهد بعد سلام الامام ولا يدعو بعده ثم يسلم وهذا تدارك التشهد بعد سلام الامام، وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه وقدمنا متى يتدارك المأموم ما يفوته بعد الامام من الفروض وعددنا في السلام قولين، هل يمنع من الثانية لأنه ركن أو لا يمنع لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة الامام وها هنا لا مخالفة، وإذا وجد التدارك لعقد الركعة الخلاف في منع السلام من تدارك الفروض فأحرى أن يمنع تدارك التشهد انتهى.
تنبيه: إذا نعس المأموم قبل ركوعه فهي مسألة الكتاب، فإن مكن يديه من ركبتيه ثم نعس قبل أن يرفع رأسه من الركوع فأجراها ابن يونس على الخلاف في عقد الركعة قال: فعلى قول من يقول عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين فهو كمن نعس بعد الركوع وقبل السجود، وعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع وهذا بين انتهى.
فائدة: مسألة من زوحم عن ركوع في أوائل كتاب الصلاة الأول من المدونة، وذكر ابن ناجي عليها كلام ابن يونس المذكور وقبله، ومسألة من زوحم عن السجود أو نعس من كتاب الصلاة الثاني في أول باب الجمعة وأشبع الكلام عليها في الطراز فانظره. ص: (ولا سجود عليه إن تيقن) ش: جعل الشارح هذا راجعا إلى المسألة الأولى وهي ما إذا لم يطمع وتبع الامام