مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
حماد حمل الروايات على الوفاق، وجمهور الأصحاب على حملها على الخلاف. قال: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا إنه ليس من العزائم فلا يسجد به في الصلاة. قال سند: ويمتنع عند مالك أن يسجد المصلي بذلك لأنه يزيد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة، وعزائم السجدات مؤكداتها انتهى. ص: (وكره سجود شكر) ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. ويقوم من كلام الشيخ أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب، واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها لما أنه إذا تركه حتى يتوضأ أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى بسجوده له انتهى. ص: (وجهر بها بمسجد) ش: أي بالقراءة. قال في المدخل: وكره مالك رفع الصوت بالقراءة والتقريب فيه انتهى بالمعنى. وقال بعده: المسجد إنما بني للصلاة، وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر بالصلاة، فإذا أضرب بها منعت. ثم قال: وهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من متقدمي أهل العلم أعني رفع الصوت في القراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه انتهى. ثم قال: وليس لقائل أن يقول: إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة تجوز في المسجد لنص العلماء أو فعلهم وهو أخذ العلم في المسجد، لأن مالكا سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال: علم ورفع صوت؟ فأنكر أن يكون علم فيه رفع صوت وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار. فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت، فإن وجد فيه رفع صوت منع وأخرج من فعل ذلك انتهى. ص:
(وقراءة بتلحين) ش: قال في الرسالة: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله، ولا أن تتلذذ
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست