مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد. واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ولم يسجد، المشهور الامر لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط على المستمع. ص: (في إحدى عشرة) ش: وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة. وقيل: أربع عشرة. فقيل اختلاف.
وقال حماد ابن إسحاق: الجميع سجدات والأحرى عشرة العزائم. قال ابن فرحون: وطريقة
(٣٦١)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست