إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد. واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ولم يسجد، المشهور الامر لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط على المستمع. ص: (في إحدى عشرة) ش: وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة. وقيل: أربع عشرة. فقيل اختلاف.
وقال حماد ابن إسحاق: الجميع سجدات والأحرى عشرة العزائم. قال ابن فرحون: وطريقة