مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
سحنون: ص: (وإن سجد أمام سجدة) ش: أي من الركعة الأولى وسها عن السجدة الثانية. ص: (وقام لم يتبع) ش: أي لا يتبعه من علم ذلك من المأمومين. ص: (ومسح به) ش: ليرجع. ص: (فإذا خيف عقده) ش: للركعة الثانية.
ص: (قاموا) ش: أي المأمومون واتبعوه. ص: (فإذا جلس) ش: في الثانية على زعمه وهي الأولى في نفس الامر له وللمأمومين. ص: (قاموا) ش: وكان كإمام جلس في الأولى فلا يتبع وينتظرونه قياما حتى يقوم إلى الثالثة في زعمه فيصلونها معه، فإذا قام إلى الرابعة في زعمه وهي الثالثة في نفس الامر، قاموا معه واتبعوه ولم يجلسوا وإن كان هذا محل الجلوس الأول كما إذا قام الامام من اثنتين ولم يجلس فإن المأمومين يتبعونه. وأشار بقوله ص: (كقعوده لثالثته) ش: وفي بعض النسخ بثالثة بغير ضمير وهي أحسن إلى أنه إذا قعد في الثالثة في نفس الامر التي هي الرابعة في اعتقاده فإنهم يقومون كما يفعلونه معه في جلوسه الأول. وفي نسخة الشارح كقعوده بثانيته. وقال بعضهم: إنه كذلك في النسخة التي بخط المصنف ولا معنى له. والموجود في أكثر النسخ ما تقدم فإن تذكر الامام قبل جلوسه قام فصلى بهم ركعة بأم القرآن وسجد بهم قبل السلام. ص: (فإذا) ش: لم يتذكر. وص: (سلم) ش: لم يتبعوه في السلام. وص: (أتوا بركعة وأمهم) ش: فيها. ص: (أحدهم) ش: وإن صلوها أفذاذا أجزأتهم. ص: (وسجدوا قبله) ش: أي قبل السلام وسلام الامام هنا على السهو بمنزلة الحدث انتهى كلام سحنون. أوله بالمعنى وآخره باللفظ. ويعني بقوله بمنزلة الحدث أنه تبطل صلاته طال أو لم يطل، وأنه بمنزلة طرو الحدث على الامام فيستخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة أو يتمون أفذاذا. وقال ابن الحاجب: فإن سلم أتم بهم أحدهم على الأصح وسجد قبل السلام. ابن عبد السلام: يعني هل يتم بهم أحدهم؟ قولان: أحدهما وهو الأصح الجاري على المشهور أنه يتم بهم بناء على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية عوضا منها فيكونون مؤدبين.
والقول الثاني أنه لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذا بناء على أن الأولى إذا بطلت لم ترجع الثانية عوضا عنها بل تبقى ثانية فيكونون قاضين. لكن المسألة من أولها إنما هي مبنية على القول
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست