تعالى أعلم. ص: (ككشف أمة فخذا لا رجل) ش: قال الشيخ أبو إسحاق: أصل العورة من سرته إلى ركبتيه ثم قال: وأما الأمة فإنها تستر في الصلاة ما يستر الرجل ولو صلت هي والرجل مكشوفي البطن أضرهما، ولو صلت الأمة مكشوفة الفخذ لأعادت في الوقت عند أصبغ، بخلاف الرجل إذا صلى مكشوف الفخذ انتهى.
تنبيه: قال سحنون في كلامه في هذه المسألة: من نظر إلى إمامه منكشفا أعاد الصلاة.
ابن رشد: معناه أنه إذا تعمد النظر لأنه مرتكب للمحظور في صلاته، وأما إن لم يتعمد فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه ولا حرج، ويلزم على قوله أن تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان خلاف ما ذهب إليه أبو إسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك. قال: أرأيت لو سرق دراهم لرجل؟ انتهى من سماع موسى ونقله ابن عرفة ونصه: وفي بطلان صلاة من تعمد نظر عورته من مأموميه قولا سحنون والتونسي. وخرج ابن رشد عليهما بطلانها بغصب فيها، ونقل ابن حارث قول سحنون متفقا عليه، ثم ذكر كلام ابن عيشون والله أعلم. وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى. وقبله مسألة من حس في ذكره نداوة وهو في الصلاة فرفعه ونظره فلم ير به شيئا بطلت صلاته، لأنه رأى عورة نفسه انتهى. ص: (ومع محرم غير الوجه والأطراف) ش: قال الآبي عن عياض: وعورتها على ذي المحرم ما سوى الذراعين وسوى ما فوق المنحر انتهى. وقال البساطي: وعورتها أي المرأة مع محرم من الرجال ما عدا الوجه وأطراف القدمين والكوعين والشعر من الرأس وما أشبه ذلك انتهى. قال القرافي في جامع الذخيرة: ولا بأس من أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته ولا ينبغي إن قدم من سفر أن