مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
مكشوفا مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما؟ انتهى. ثم ذكر أن القول الأول اختيار أبي الفرج، والثاني اختيار القاضي إسماعيل والأبهري وابن بكير. وقوله: بكثيف قال ابن الحاجب: والساتر الخفيف كالعدم انتهى. قال في التوضيح: كالبندقي الرفيع انتهى.
قال الأقفهسي: الكثيف الساتر الثخين. وقوله: وإن بإعارة مبالغة يريد أن الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره فإن أعاره وجب عليه قبوله فإنه واجد للستر كهبة الماء للوضوء لقلة المنة. وقوله: أو طلب مبالغة في الحث على تحصيله والله أعلم. وكلامه في وجوب الطلب إذا علم من حاله أن لا يبخل بذلك، وإن علم من حاله عدم الإجابة سقط وجوب الطلب. انتهى من شرحه على المختصر وقاله التلمساني في شرح الجلاب. ص: (وإن بخلوة للصلاة) ش:
قال ابن المنير في تيسير المقاصد: واجبات الصلاة الطهارة والساتر المغطي للعورة بلا خرق ولا شفوف ولا وصف، فإن عجز عن أزيد من قميص اتزر تحته وإن بخرقه انتهى. وهذا إذا كان القميص شفافا.
فرعان: الأول: إمام سقط ساتر عورته في ركوعه فرده قربه بعد رفع رأسه، قال ابن القاسم في سماع موسى: لا شئ عليه إذا أخذه بالقرب قال: ولو لم يأخذه بالقرب لأعاد الصلاة في الوقت على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة، وعلى القول: بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف من يتم بالقوم صلاتهم، فإن لم يفعل وتمادى بهم فإن استتر بالقرب
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست