الصلاة بذلك إذا كان نسيانا أو غلبة كما تقدم عن سماع عيسى. وقال ابن عرفة: وغلبة القلس لغو فإن ابتلعه بعد فصله عمدا ففي بطلانها نقلا الشيخ عن ابن القاسم وابن رشد عن رواية ابن نافع أساء ولا قضاء عليه انتهى. والظاهر من القولين ما نقله الشيخ فإن ابن رشد قال في رسم أتأذن من سماع عيسى من كتاب الصلاة: لما حكى رواية ابن نافع وهو بعيد انتهى.
وما ذكره ابن رشد من أنه طاهر هو على مذهب ابن رشد أن القئ المتغير عن هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة، وأما على المشهور فيفصل في القلس كما يفصل في القئ كما قدمنا والله أعلم. ص: (قدم البناء وجلس في آخرة الامام ولو لم تكن ثانيته) ش: هذا راجع إلى المسائل الخمس كلها حتى في مسألة الحاضر الذي أدرك ثانية إمام مسافر فإنه يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن. ويختلف هل يجلس أم لا؟ فعلى المشهور يجلس ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة، وكذا الحكم في قوله:
وخوف بحضر، ونقله صاحب الجمع عن ابن هارون، وصرح ابن بشير وفي كلامه ما يدل على أنه منصوص للمتقدمين، وصرح بذلك ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. وصور الشيخ بهرام المسألة فيمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الخوف في الحضر، وصورها ابن فرحون فيما إذا كان الامام في صلاة الخوف مسافرا وصلى في الحضر فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة