مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
إزاره ويكشف صدره وفي وسطه مئزر أو سراويل فيتم صلاته لأنه مستور انتهى. وقال أبو الحسن: الأزرار جمع زر وهي الأقفال التي يقفل بها الثوب الذي يكون مشقوقا من تحت حلقه. قال الشيخ أبو محمد صالح: إنما يجوز إذا كانت لحيته كثيفة لأنه لا ينظر إلى عورته، وظاهر الكتاب وسواء كان ملتحيا أو غيره انتهى. وظاهر كلام ابن ناجي أن كلام أبي محمد تقييد للكتاب ولم ينقل ابن عرفة كلام أبي محمد ولا غيره. وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: وسئل مالك عن الصلاة في البرنس قال، هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس القديم وما أرى بها بأسا وأستحسن لباسها. وقال: هي من لباس المسافرين للبرد والمطر. قال: ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول: ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان: برنس يغدو به، وخميصة يروح بها. ولقد رأيت الناس يلبسون البرانس فقيل له: ما كان ألوانها؟ قال: صفر. قال ابن رشد: البرانس ثياب متان في شكل القفايز عندنا مفتوحة من أمام تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء، فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار أو سراويل لأن العورة تبدو من أمامه. وهذا في البرانس العربية، وأما البرانس العجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غيرها لأنها من زي العجم وشكلهم. وأما الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف فيها، كانت من لباس الاشراف في أرض العرب. فقوله: برنس يغدو به محمل يريد يلبسه على ما تحته من الثياب وخميصة يروح فيها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب والله أعلم انتهى. ونقل ابن عرفة هذا السماع والكلام ابن رشد عليه باختصار أجحف فيه إلى الغاية والله أعلم. وقال في المسائل الملقوطة: مسألة ابن حبيب يحرم ليس البرانس التي من زي النصارى، ويؤدب لابسه وعليه الاثم والفدية إن لبسه وهو محرم. ذكره تسهيل المهمات في قوله في الحج: ويحرم على الرجل لباس المخيط انتهى. وقال الآبي في شرح مسلم في كتاب الايمان في آخر شرح حديث أسامة: البرنس - بضم الباء والنون - كل ثوب رأسه منه من دراعة كان أو جبة أو غيرها انتهى. ص: (وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا) ش:
تصوره ظاهر.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست