مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
يقتضيه نصوص أهل المذهب أنه يجب على الرجل أن يستر من سرته لركبته. وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل القذارة، إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور، وقيل: حرام انتهى. والذي يظهر من قول المصنف في التوضيح. وأما حكمها أي المرأة مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل أن الفخذ كله عورة، وقد صرح به الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمحتضر عند قوله: والمرأة تموت في السفر قال: فرع: منع الأب والابن من تجريد البنت والأم وجعل للنساء تجريد المرأة للغسل، ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل، وهو من السرة إلى الركبة فقط انتهى.
وصرح به أيضا صاحب المدخل ونصه في فصل لباس الصلاة: وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل، وحكمهما أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن انتهى. وقال فيه أيضا: إذا لبست السراويل تحت السرة فتكون قد ارتكبت النهي فيما بين السرة إلى حد السراويل انتهى. والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ، وأما تمكين من يدلك فذلك حرام نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عد من شروط جواز دخوله أنه لا يمكن دلاكا يدلك له فخذيه. وكذلك ابن القطان قال: إنه أشد من النظر إليه وهو ظاهر كلام البساطي في هذا المحل بل صريحه. وأما الضرب على الفخذ فاختار ابن القطان جوازه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال مالك: السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. انتهى من شرح الحديث السادس لابن شهاب فتأمله.
فائدة: قال البرزلي قبل مسائل الطهارة: سئل شيخنا الامام عن السوءتين فقال: هما من المقدم الذكر والأنثيان، ومن الدبر ما بين الأليتين انتهى. وقوله: وأمة يريد مع المرأة ومع الرجل. وصرح به الشيخ زروق في شرح الارشاد. وقال في الكافي: وعورة الأمة كعورة إلى الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها ويكره لها كشف جسدها انتهى. وقوله: وإن بشائبة قال
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست