مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
فصلاته وصلاتهم فاسدة، وهو قول سحنون في كتاب ابنه خلاف قوله هنا انتهى. وقول سحنون هو الجاري على المشهور من أن ستر العورة وشرط وأن من سقطت عليه نجاسة بطلت صلاته. واقتصر في التلقين على قول ابن القاسم وقال فيه: وكذلك إذا سقطت عليه نجاسة فأزالها من غير تراخ وهو خلاف المشهور والله أعلم. وفي مسائل الصلاة من البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة: من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى. المشهور البطلان كما تقدم.
الثاني: قال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عن الرجل يصلي في ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته وهو وحده، هل تفسد صلاته؟ فقال: عليه أن يستر عورته وفخذه فإن انكشفت عورته في الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره. قلت: ما قاله هو مذهب المدونة، ولا فرق في السترة بين الظلام وغيره ولا بد منها، وأعرف في زهر الكمام أو غيره عن رجل حصل في شجرة عريانا فحلف له آخر أنك لا تنزل إلا مستترا ولا يمد لك أحد ما تستتر به فأفتى بعض فقهاء بعض ذلك الزمان أنه ينزل بالليل ولا حنث على الحالف وتلا قوله: * (وجعلنا الليل لباسا) * وهذا على مراعاة الألفاظ في الايمان بين، وعلى مراعاة العرف أو البساط أو النية على أصل مالك فلا بد من حنثه، والأول مذهب الحنفية وألزمه ابن رشد لابن القاسم في مسألة إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان، إذا دخلت إحداهما فعلى هذا المذهب يحتمل أن لا إعادة عليها للصلاة لأن الليل يستره انتهى والله أعلم. ص: (وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة بين سرة وركبة) ش: قال في الطراز: لا خلاف أن ما فوق سرته وركبته ليس بعورة ولا في أن سوأتيه عورة، واختلف فيما عدا ذلك انتهى. والذي
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست