مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
صلاته والله أعلم. ص: (ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته) ش: ذرعه بالذال المعجمة أي غلبه والمعنى أن من غلبه القئ في الصلاة لم تبطل صلاته ويتمادى فيها، فإن خرج لغسله بطلت صلاته كما تقدم. ومفهوم كلامه أنه لو تعمد القئ بطلت صلاته وهو كذلك. وهذا إذا كان القئ طاهرا ولم يرده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه، فإن كان القئ نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور، أو قارب أوصاف العذرة على ما اختاره اللخمي وابن رشد، بطلت الصلاة كما سيأتي بيانه. وإن كان القئ طاهرا ورده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه ناسيا أو مغلوبا ففي بطلان صلاته قولان، وأما إن رده طائعا غير ناس فلا خلاف في بطلان صلاته.
ولنذكر لفظ المدونة وكلام الشيوخ عليها قال في آخر باب الرعاف من المدونة في كتاب الطهارة: ومن تقيأ عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف وحده. قال في الطراز: القئ في الصلاة يختلف فيه، منه ما يبطل الصلاة في المشهور ولو لم يتعمده، ومنه ما لا يبطلها إلا إن تعمده. فالأول هو ما كان نجسا مما خرج عن صفة الطعام، والثاني ما كان طاهرا فيختلف فيه العامد من غيره كالأكل على ما بينه في الاكل في كتاب الصلاة. ويختلف في القئ النجس إذا طرأ عليه هل يغسله عنه ويبني، فعند أشهب يبني فيه وفي غيره من النجاسات على ما قاله في مدونته، ثم ذكر توجيه المشهور في عدم البناء في غير الرعاف، وقال ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة: والمشهور أن من ذرعه القئ لا تفسد صلاته كما لا يفسد صيامه بخلاف الذي يستقئ طائعا، وهو قول ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى. واختلف قوله: إن رده بعد فصوله في فساد صلاته وصيامه يريد إن رده ناسيا أو مغلوبا، وأما إن رده طائعا غير ناس فلا اختلاف في أن ذلك يفسد صومه وصلاته. وقد قيل: إن المغلوب أعذر من الناسي ولا يوجب ذلك الوضوء وإن كان نجسا لتغيره عن حال الطعام إلى حال الرجيع أو ما يقاربه إذ لا يوجب ذلك الوضوء على مذهب مالك إلا ما خرج من السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق، أو على غير العادة باختلاف انتهى. فتحصل من هذا أن من ذرعه القئ غلبة فالمشهور - وهو قول ابن القاسم - أن
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست