مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
صلاته صحيحة، وإن من تعمد القئ أو رده بعد انفصاله طائعا فصلاته باطلة، كما ذكره ابن رشد في الرسم المذكور ولم يحك في ذلك خلافا، ونقله عنه ابن عرفة فقال: وعمد قيئه وابتلاعه بعد فصله مبطل انتهى. وإن رده غلبة أو سهوا فاختلف قول ابن القاسم في فساد صلاته وصيامه. وقال ابن رشد: إنه قد قيل: إن المغلوب أعذر من الناسي، ويتحصل أيضا في رجوعه غلبة أو نسيانا ثلاثة أقوال نقلها ابن عرفة في فصل السهو ونصه: وفي بطلانها بابتلاع مفصوله سهوا أو غلبة، ثالثها إن سها لابن القاسم ونقل ابن رشد انتهى. إذا علم هذا فقوله في المدونة: عامدا أو غير عامد مشكل ولهذا قال ابن غازي: وفي بعض المقيدات أن في هذا نص المدونة مشكل إلا أن يريد الكثير أو النجس أو المردود بعد إمكان الطرح. وفي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد أنه إذا ذهب للقئ لا يعود للبناء كما في الرعاف؟ فقال: صواب إلا أن الشيوخ حملوه على خلاف ذلك، ويعضد ما صوبه قوله: بعد وها يبني إلا في الرعاف. وإن أشهب يخالف فيه، وكذا نقول هنا: إن غير المغلوب مندرج في قول المصنف ولا يبني بغيره، وصرح به في السهو إذ قال: ويتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قئ انتهى. وما ذكره ابن غازي عن بعض المقيدات يقتضي أن القئ الكثير يبطل الصلاة ولو كان طاهرا أو كان غلبة. وقد نص على ذلك ابن بشير في كتاب الطهارة ونصه: والقلس وهو ما يخرج عند الامتلاء أو برد المزاج وقد يكون فيه الطعام غير متغير فهو ليس بنجس، لكنه إن خرج في الصلاة وكثر قطع ليس لنجاسته بل لأنه مشغل عن الصلاة وإن قل لم يقطع انتهى. ونقله أبو الحسن في أوائل كتاب الطهارة وقبله. وقال الشبيبي في شرح الرسالة في باب جامع في الصلاة: وظاهره أيضا أن المردود يبطل الصلاة مطلقا، سواء كان نسيانا أو غلبة أو باختياره، وقد تقدم الاختلاف في الغلبة والنسيان.
تنبيه: القلس ماء حامض كذا فسره ابن رشد وصرح في الرسم المذكور بأنه طاهر وأنه لا يفسد الصلاة. وقال في التوضيح: القلس ماء حامض تقذفه المعدة انتهى. وحكمه حكم القئ فإن كان متغيرا فهو نجس كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة في الكلام على القئ، وإن كان غير متغير فلا يفسد الصلاة لأنه لا يكون غالبا إلا غلبة، فإن تعمد القلس فحكمه حكم تعمد القئ فتبطل صلاته، وإن ابتلعه بعد أن وصل إلى محل يمكن طرحه فاختلف في بطلان
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست