مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٨١
في مختصر أحكام النظر للقباب: مسألة المعتق بعضها حكمها كحكم الحرة لظاهر الآية انتهى من الباب الأول. ص: (ومع أجنبي غير الوجه والكفين) ش: قال الآبي عن القاضي عياض:
وقيل: ما عدا الوجه والكفين والقدمين انتهى. واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة: ولا بأس أن يراها الخ. وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر قال: والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا لأن الأجنبي ينظر إليه. وكلامه في المطلقة الرجعية، وكلام الشيخ هنا يدل على خلافه وأنه إنما يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله
(١٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست