قال ابن شعبان: يبني في أدنى موضع تصح فيه الجمعة بصلاة الامام. قال صاحب الطراز:
فوجه قول ابن القاسم: إن الجمعة لما كان شرطها المسجد وأن ما يصليها من كان خارج المسجد لضرورة الزحام لو يجد مكانا، وهذا الراعف إنما يتم صلاة الجمعة وهو قادر على المسجد فلا يسعه أن يصلي في غيره. ثم وجه قول ابن شعبان: بأنه لو صلى ثم أحدث لصحت صلاته، وبأن المسجد إنما يجب عند استكمال الشروط وقد فاتت الجماعة والامام فلا يجب الجامع، وبأنه لو أدرك ثمة أحد ركعة وهو مسبوق واتصلت به الصفوف فإنه إذا سلم الامام وانفض الناس فإنما يأتي بالركعة الثانية في ذلك الموضع ولا ينتقل للمسجد فقد صار لذلك الموضع حكم المسجد انتهى باختصار. فعلى قول ابن شعبان: إذا وصل لأول موضع تقام فيه الجمعة من رحاب المسجد أو طرقه المتصلة به يتم هناك. قال البساطي: وظاهره وإن كان ابتدأها في الجامع وأنه لا يجوز له أن يتعدى ذلك. وهذا ظاهر والله تعالى أعلم. وقال اللخمي: في المسألة ثلاثة أقوال، فذكر المشهور وقول ابن شعبان قال: وقال المغيرة: إن حال بينه وبين الرجوع واد فليضف إليها أخرى ثم يصلي أربعا. قال ابن عرفة: وهو مشكل لأنه هو الأولى، وعليه حمله المازري وابن يونس أي جعلوا قول المغيرة تفسيرا لمذهب المدونة. ثم قال ابن عرفة: وقول ابن بشير ومن تابعه، ثالثها: إن أمكنه رجع وإلا فمكانه غرور بظاهر قول اللخمي وأخذ ابن يونس. الثالث من قول أشهب: من هرب مأمومه بعد ركعة أتمها جمعة انتهى. ولذا جعل صاحب الطراز والقرافي في ذخيرته قول المغيرة تفسيرا، وكذا صاحب المقدمات قال فيها: حكم الراعف في الجمعة وغيرها سواء إلا في موضعين: أحدهما أنه إذا صلى مع الامام ركعة ثم رعف فلم يفرغ من غسل الدم حتى أتم الامام فلا يصلي الثانية إلا في المسجد الذي ابتدأ فيه الصلاة. فإن حال بينه وبين الرجوع إلى المسجد واد وأمر غالب، أضاف إليها ركعة وصلى أربعا. قاله المغيرة. والثاني إذا رعف قبل أن يتم مع الامام ركعة بسجدتها ثم لم يفرغ حتى أتم الصلاة، لا يبني على صلاة الامام تمام ركعتين ويصلي أربع ركعات في موضعه على قول من رأى أنه يبني على الاحرام في الجمعة انتهى. وأما القول الثالث في كلام ابن بشير وتابعيه فقد ذكره الفاكهاني في شرح الرسالة ولم يعزه لكن ذكر عن صاحب البيان والتقريب أنه المشهور، ورد عليه ذلك فقال: وفي المسألة قول ثالث، وهو إن حال بينه وبين المسجد حائل أجزأته صلاته في موضع غسل الدم وإلا رجع إلى الجامع. قال صاحب البيان والتقريب: وهذا القول هو المشهور. قال الفاكهاني: إن هذا وهم منه بل المعروف من المذهب والمشهور منه اشتراط الرجوع إلى المسجد في الجمعة من غير تفصيل حتى لو حال بينه وبينه حائل قبل تمام صلاته بطلت جمعته. قلت: ونقل ابن يونس في باب الجمعة عن ابن القاسم أنه إذا صلى في أفنية المسجد أنه يجزئه. قال ابن يونس: قال ابن أبي زمنين: قال ابن القاسم: إن صلى في أفنية المسجد يوم الجمعة أو قضى فيه ركعة كانت عليه من رعاف غسله وهو يجد موضعا في المسجد يصلي فيه، إن ذلك يجزئه. وخالفه سحنون وقال: يعيد