فزعم النعمان: أنه لا بأس أن ينكح المحرم، وينكح (1)، خلافا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل وقد حكينا عنه بدعه في النكاح، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات، والبنات، والأخوات، والخالات، والعمات، والجدات، وسائر ذوات الأرحام (2).
وقوله في: إجازة نكاح من كذب الشهود على أزواجهن في طلاقهن، و تحريم الأمة على سيدها بشهادة الزور، وإلحاق الأولاد بغير آبائهم (3).
وإباحة الزنا والمستأجرات عليه من حيث إسقاط الحدود عنهم به (4).
وقوله: أنه لا حد على الصحيحة إذا اعترت المجنون يفجر بها، وإن وطأها كما يطء الصحيح (5).
وأنه لا حد على المرأة إذا دعت الغلام إلى نفسها، يجامعها في الفرج كما يجامع البالغ بالفجور (6).
وأشباه ذلك مما خرج به عن ملة الإسلام، وفارق كافة أهل الملل والأديان.