المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٧٣
فقلت له: جارية امرأته، فقال: هي التي تلي ذلك منه؟ فقلت: نعم، قال: فهل أحلت له ذلك صاحبته؟ قلت: لا أدري، قال: فأتها فاستحل (1) ذلك منها (2).
وكان الذي أطلقوه (عليهم السلام) من ذلك هو أن تحل المرأة الرجل النظر إلى جاريتها، وأن تتولى منه في خدمتها ما تتولاه جاريته بملك يمينه، وهذا غير منكر في العقل، ولا محظور في الشرع، لأنه إذا جاز لمالك الجارية أن يهبها و يتصدق بها، جاز أن يهب خدمتها ويبيح ذلك من لا يملكها، فلو أنه أباحه نكاحها، كانت إباحته عقدا عليه، داخلا في عقود النكاح، مع هبة المهر و إسقاطه.
فليس ما أنكره الخصم من هذا القول مناقضا بشئ من أحكام الشرع حسبما نقلناه.
على أنه يقال لهذا الشيخ الضال: لو نظرت في بدع صاحبك في النكاح، وغيره من الأحكام، لشغلك عن الشناعات على خصومك بما لا شناعة فيه، و لأخرسك عن التخرص بالأباطيل في الحكايات، وقد قال إمامك النعمان في النكاح بما لم يوافقه عليه أحد من أهل الإسلام.
فزعم أن شاهدي زور لو تواطئا على الشهادة، بأن رجلا طلق امرأة، الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وشهدا بذلك عليه عند الحاكم، فأجاز الحاكم شهادتهما، لحسن ظنه بهما، وفرق بين الرجل وامرأته، مع إيثاره ما شهدا به عليه، وعلم الله بطلان شهادتهما، وعلما أنفسهما بذلك، يحل لكل

(١) كذا في أ و ج، وفي ب (قل لها فاستحل...)، وفي مستدرك الوسائل - نقلا عن هذا الكتاب - (فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها).
(٢) مستدرك الوسائل ١٥: ٢٠، نقلا عن المسائل الصاغانية - هذا الكتاب -.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112