مسألة خامسة قال الشيخ الناصب: ومما خالفوا فيه جميع الفقهاء، وارتكبوا البدعة في القول به، إبطال الطلاق الثلاث، والحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، بأنها على نكاح المطلق، ولم تبن منه.
فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه، وهو المطلق، وحرموه على من أحله الله له، وهو غير المطلق.
والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب، قال الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (1) فجعله ثلاثا، ولم يجعله مفصلا، حسبما اقترحت هذه الفرقة الشاذة.
فصل فيقال له: لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات، بغير حجة ولا بيان، ومن كانت هذه سبيله في دينه، وحجاجه لخصومه، فقد بان