مسألة أخرى تاسعة قال الشيخ الضال: ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم، قولهم في (١) الديات، وهو إذا قتل الرجل المرأة، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه، وعليهم نصف الدية.
فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (٢)، و خرجوا به من الإجماع.
فصل (٣) فيقال له: إن ظاهر القرآن (٤) مع القوم، وما ظننت من حكمه معك، فهو ظن باطل، قال الله عز وجل: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ (5)