المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٠٧
مسألة أخرى تاسعة قال الشيخ الضال: ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم، قولهم في (١) الديات، وهو إذا قتل الرجل المرأة، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه، وعليهم نصف الدية.
فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (٢)، و خرجوا به من الإجماع.
فصل (٣) فيقال له: إن ظاهر القرآن (٤) مع القوم، وما ظننت من حكمه معك، فهو ظن باطل، قال الله عز وجل: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ (5)

(١) (في) ساقطة من أ.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) ساقطة من أ.
(٤) في جميع النسخ: (ظاهر القرآن مع القوم).
(٥) البقرة: ١٧٨.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 107 108 109 111 112 113 ... » »»
الفهرست