مسألة أخرى سادسة قال الشيخ الناصب: ومن عجيب ما خالفوا فيه الأمة، قولهم: أن الظهار لا يقع موقع اليمين، وأن الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، لم يكن عليه حرج أن يقربها، ولا كفارة عليه. وكذلك يقولون في الطلاق، و هذا خلاف ما عليه أهل ملة الإسلام.
ثم قال: فيقال لهم: خالفتم الجماعة في الظهار، ورددتم نص القرآن، وما الذي حملكم على إنكار وقوع الطلاق بالأيمان؟ والحالف به متلفظ بطلاق، و هل خلافكم فيما ذكرناه إلا خلاف القرآن والسنة والإجماع.
فصل فيقال له: ما نراك تعدل أيها الشيخ الضال عن سنتك في المكابرة والعناد، والتخرص والبهتان، أي إجماع يخرج عنه أئمة الهدي من آل محمد (عليهم السلام)، وأتباعهم في شرق الأرض وغربها، المتدينون بأحكام الكتاب والسنة،