الصورة قبل أن تلجها الروح، فإذا مات الإنسان صار إلى حال الجنين في كونه صورة لا روح فيها، وكان حكمها في الدية حكم الجنين.
هذا مع ثبوت الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قضى بذلك في الميت خاصة، ورواه عنه عترته الصادقون (عليهم السلام) (1).
كما رووا عنه في الجنين مائة دينار، ورووا عنه في النطفة إذا ألقتها المرأة من الضرب ونحوه عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم المكسي لحما ثمانون، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة (2).
وهذه أخبار ظاهرة مستفيضة عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طريق عترته (عليهم السلام)، إنما ضللت عنها وأئمتك لعدولكم عن معدن الحق، و مصيركم إلى الباطل وأهله، واشتغالكم عن حمل الآثار بالرأي والاستحسان، و هجرانكم أمر الله تعالى بصلته وأخذ معالم الدين عنه من عترة نبيكم (عليهم السلام) وتقليدكم الضلال من أعدائهم المتولين للرجال، ولو نظرتم لأنفسكم لما خفي عليكم الصواب.
فصل ثم يقال له: أكل أحكام الشريعة مسطورة في ظاهر القرآن، والسنة المجمع