المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩
هذه الآية (1)، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان.
والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح.
ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان (2).
وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.
فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم:
بإجماع الأمة أزواج، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا (3)، ولا بين الأمة (4) والحر لعانا (5)، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء

(١) من هذه الأخبار ما رواه ابن أبي يعفور - في الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. (فروع الكافي ٦: ١٦٦، تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٢) (٢) المبسوط للسرخسي ٧: ٤٦، بدائع الصنائع ٣: ٢٤١، اللباب ٣: ٧٦، تحفة الفقهاء ٢: ٢١٩.
(٣) الكافي لابن عبد البر: ٢٨٦، المبسوط للسرخسي ٧: ٤٠، بدائع الصنائع ٣: ٢٤٢، حلية العلماء ٧: ٢٢٧، تحفة الفقهاء ٢: ٢١٩.
(٤) في النسخ الثلاث تأنيث (المسلم) و (الحر)، وما أثبته هو الأنسب.
(٥) الكافي لابن عبد البر: ٢٨٦، المبسوط للسرخسي ٧: ٤٠، بدائع الصنائع ٣: ٢٤٢، حلية العلماء ٧: ٢٢٧، تحفة الفقهاء ٢: ٢١٩.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112