المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣٠
فصل وقال الله عز وجل: في الإيلاء (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ﴿) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (١).
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المولي أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة (٢)، وإن لم يتلفظ بطلاقها، ولا أراده، ولا عزم عليه، ولا اختاره، و لا خطر له ببال، ردا لصريح قوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (٣).
فصل وقال سبحانه: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ (4).
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر، بانت منه امرأته بتطليقة بائنة، قياسا على الإيلاء، ورادا على الله عز وجل فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته، واستحلال وطئها والكفارة.

(١) البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.
(٢) اللباب ٣: ٦٠، الهداية ٢: ١١، المبسوط للسرخسي ٧: ٢٠.
(٣) البقرة: ٢٢٧.
(٤) المجادلة: ٣.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست