فصل وقال الله عز وجل: في الإيلاء (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ﴿) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (١).
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المولي أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة (٢)، وإن لم يتلفظ بطلاقها، ولا أراده، ولا عزم عليه، ولا اختاره، و لا خطر له ببال، ردا لصريح قوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (٣).
فصل وقال سبحانه: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ (4).
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر، بانت منه امرأته بتطليقة بائنة، قياسا على الإيلاء، ورادا على الله عز وجل فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته، واستحلال وطئها والكفارة.