فصل وقال (عليه السلام): ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (1).
فزعم النعمان: أن في كل قليل وكثير تخرجه الأرض صدقة (2)، عنادا للإسلام.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله): عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (3).
وقال النعمان: الزكاة في الخيل واجبة (4)، والعفو عنها بدعة، تصريحا بالرد على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير (5).