وقد جعل الله الفرقة بينهما طريقا خاصا عند الفقهاء، وهو أن يطلقها تطليقة، أو يحرمها على نفسه بمقال منه أو فعال، ولم يجعل لأحد سواه أن يكرهه على فراقها من غير أن يحدث شيئا مما ذكرناه.
فزعم النعمان: أنه إن تعمد فاسقان شهادة زور عليه بأنه قد طلق امرأته، و هما يعلمان كذبهما في ذلك الباطل فيه، والله عالم به، وزوج المرأة وكثير من الناس، فإنها تصير بذلك على زوجها حراما عند الله وفي حكمه، وتصير لكل واحد من شاهدي الزور حلالا (1).
وكذلك لو شهدا على رجل له أمة بأنها ابنته، شهادة زور تعمدا فيها الكذب والعناد، فحكم الحكام بقولهما، حرمت أمة الرجل عليه عند الله وفي حكمه، وحلت لكل واحد من الشاهدين، وورثت الرجل ميراث الأولاد (2).
وأشباه ذلك مما قد ذكرنا منه طرفا، وهذا قول لم يجسر عليه الكفار فضلا عن أهل الإسلام.
فصل وهو مع هذا يسقط الحدود التي أوجبها الله تعالى، ويعطل الأحكام، و يهون من كبائر الذنوب ما عظم، ويبيح من الأفعال ما حظر الله تعالى، و يسقط الحد عمن وطئ أمهاته وسائر ذوات أرحامه على ما شرحناه في مذهبه