الله عليه وآله) كافة يذهبون إلى نقيضه، وشيخ العامة وقاضيهم الحجاج بن أرطاة (١) يقضي ببطلانه، ويرى أن الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع منه شئ البتة (٢)، وهو قاضي المنصور في طول أيامه، والعمل على حكمه بذلك منتشر بالعراق، والحجاز، وسائر أعمال بني العباس.
لولا أن الشيخ الضال لا يستحي من التخرص بما لا يخفى عناده فيه أو جهله على العلماء.
فصل وأما تعلقه بقول الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (3)، فهو شاهد ببطلان مقاله في وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد، في وقت واحد، لأن الله تعالى أخبر بأنه يكون في ثلاث مرات، وما يوقعه الإنسان في حال واحد لا يكون في مرتين ولا ثلاثة.
ألا ترى أنه من قرأ آية من القرآن مرة واحد، لم يجد القضاء عليه بأنه قد قرأها مرتين، والإجماع حاصل على أنه من قال: (سبحان الله العظيم) مرة واحدة، ثم أتبع هذا القول، بأن قال: ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، لم يكن مسبحا