المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٨٥
الله عليه وآله) كافة يذهبون إلى نقيضه، وشيخ العامة وقاضيهم الحجاج بن أرطاة (١) يقضي ببطلانه، ويرى أن الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع منه شئ البتة (٢)، وهو قاضي المنصور في طول أيامه، والعمل على حكمه بذلك منتشر بالعراق، والحجاز، وسائر أعمال بني العباس.
لولا أن الشيخ الضال لا يستحي من التخرص بما لا يخفى عناده فيه أو جهله على العلماء.
فصل وأما تعلقه بقول الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (3)، فهو شاهد ببطلان مقاله في وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد، في وقت واحد، لأن الله تعالى أخبر بأنه يكون في ثلاث مرات، وما يوقعه الإنسان في حال واحد لا يكون في مرتين ولا ثلاثة.
ألا ترى أنه من قرأ آية من القرآن مرة واحد، لم يجد القضاء عليه بأنه قد قرأها مرتين، والإجماع حاصل على أنه من قال: (سبحان الله العظيم) مرة واحدة، ثم أتبع هذا القول، بأن قال: ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، لم يكن مسبحا

(١) أبو أرطاة النخعي الكوفي، سمع عطا بن أبي رياح وغيره، وكان من حفاظ الحديث، ومن الفقهاء، استفتي وهو ابن ست عشرة سنة، وولي القضاء بالبصرة... كان يقع في أبي حنيفة، توفي سنة خمسين ومائة بالري. (وفيات الأعيان ٢: ٥٥) (٢) عمدة القاري ٠ ٢: ٢٣٣، الإنصاف ٨: ٤٥٤، الفتاوي الكبرى لابن تيمية ٣: ١٩.
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112