فصل قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لعمر - وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته، وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة - فقال له: مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إذا شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا لكانت تبين منه؟ فقال له النبي (عليه وآله السلام): كأن يكون قد عصى ربه وبانت امرأته.
فهذا حكم من النبي (صلى الله عليه وآله) بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق. ومن لم يعرف القرآن والسنة فقد ضل عن الإسلام.
فصل فيقال له: هذا الحديث لا يثبت عند نقاد الأخبار، ولم يروه إلا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: ليس بشئ، مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها (1).