السلام، وخلاف لجميع أمة الإسلام، ولو جاز ما ذكره النعمان في هذا الباب لم يحرج أحد من ابتياع الصلبان والأوثان المحرمات، والميتة والخنازير، وأشباه ذلك من الأنجاس المحرمات، بوساطة من يستحل ذلك من الملحدين، وهذا ضلال عن الدين.
فصل وزعم: أيضا لو أن نصرانيا قد استهلك خمرا أو خنزيرا لنصراني مثله، ثم أسلم المستهلك كان عليه قيمة الخمر (1)، ولو أسلم الطالب، ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير، ولم تكن عليه قيمة الخمر (2)، تلاعبا بالدين، وقولا منه بغير علم ويقين.
فصل وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين، فزعم: أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويفرقون ما جمع الله، ويجمعون ما فرق الله، ويعطون ما منع الله، ويمنعون ما أعطى الله.
من ذلك قوله: في الرجل يملك نكاح امرأة بعقد صحيح ثابت بالإجماع،