المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣٣
السلام، وخلاف لجميع أمة الإسلام، ولو جاز ما ذكره النعمان في هذا الباب لم يحرج أحد من ابتياع الصلبان والأوثان المحرمات، والميتة والخنازير، وأشباه ذلك من الأنجاس المحرمات، بوساطة من يستحل ذلك من الملحدين، وهذا ضلال عن الدين.
فصل وزعم: أيضا لو أن نصرانيا قد استهلك خمرا أو خنزيرا لنصراني مثله، ثم أسلم المستهلك كان عليه قيمة الخمر (1)، ولو أسلم الطالب، ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير، ولم تكن عليه قيمة الخمر (2)، تلاعبا بالدين، وقولا منه بغير علم ويقين.
فصل وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين، فزعم: أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويفرقون ما جمع الله، ويجمعون ما فرق الله، ويعطون ما منع الله، ويمنعون ما أعطى الله.
من ذلك قوله: في الرجل يملك نكاح امرأة بعقد صحيح ثابت بالإجماع،

(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112