فصل ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين، فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك، فلا يعطون الزوجات منها شيئا.
فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الإسلام.
فصل فيقال له: زادك الله ضلالا على ضلالك، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ إما (1) لأن الضياع - عندك - والأشجار والنخيل والنبات (2)، هي (3) الرباع؟ أم لغير ذلك؟.
فإن كان يؤدي إلى ما وصفت لأن الضياع من الرباع، والأشجار والأثمار منها؟ فهذا بلغة الترك - لعله - أو الزنج، وأما بلغة العرب فليس ذلك فيها، بل ليس ذلك لغة من اللغات، وأنت بتهمتك ظننت أن الرباع لما ذكرت من الضياع.
ولو عرفت فائدة هذه اللفظة، وما وضعت له، لما أوردت ذكر الضياع والأشجار والبساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع.