فصل وقال: إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين، أو سرق مال امرء منهم، أو شرب خمرا، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي، وأتي به الإمام العادل، أدرء عنه الحد (1).
فصل وقال: أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره، فيذبحها ويطبخها أو يشويها، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك، وليس لصاحبه إن وجده أن يأخذه، وإنما له قيمته (2).
فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم، وعلى القهر لهم والإكراه، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه (3).
وقال: لا قطع على سارق الثمر كله والبقول، ولا في الطير كله، ولا في السمك، ولا في المالح، ولا في شئ يصاد (4).