الفاسقون) (1)، وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان.
فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعا، ولم يستوحش من رد القرآن.
فصل وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى، فزعم: أن المسلم إذا كان له عبد نصراني، فاشترى العبد خمرا وباعها، أن الابتياع والبيع جائزان، هذا و ابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه.
فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات، وبيعها، و تملكها، وفارق بذلك جميع العلماء.
فصل وقال: أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا، فاشترى له ذلك، كان الابتياع له، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء.
وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه