فصل مع أن أصحابنا لم يقولوا في هذه المسألة بما خالف ظاهر الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، بل قالوا بما لا ينافيه، وهو تجويزهم نكاح المرأة على بنت أختها، ومنعهم من نكاح بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة، وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى (عليهم السلام) (1)، وليس في مقالهم المسطور في هذا الباب خلاف للخبر على ما بيناه.
فإن تعلق متعلق بتجويزهم نكاح المرأة على عمتها إذا أذنت العمة في ذلك، ونكاحها على خالتها بإذن الخالة، وقال: هذه الفتيا تضاد ظاهر الخبر.
فالجواب عن ذلك: أن ما ذكرناه في هذا المعنى تخصيص للظاهر، وليس برافع له جملة، ولا مناف لحكمه على كل حال، وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص العموم، وأكثر الشريعة كذلك.
والخبر الوارد عن آل محمد (عليه السلام) أنه: (ليس للرجل أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة) (2). يقيد خصوص الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) لو ثبت عنه ويكون تقدير ذلك: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها بغير اختيار منهما، ولا يكون المراد فيه النهي عن نكاحها على الإطلاق وفي كل حال.