فصل وزعم النعمان: أن الملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات، فرق الحاكم بينهما، وبانت منه، ردا على الله تعالى في قوله: (والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين () والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين () ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ﴿) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾ (1).
فحد الله تعالى في الفرية و حكم اللعان خمس مرات.
فزعم النعمان أنه قد يكون حده ثلاث مرات، ابتداعا في الشريعة، وردا لصريح القرآن.
فصل وزعم: أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته، وقال لها: هذا الحمل ليس مني، وقد جئت به من الزنا، فإنه لا لعان بينه وبينها، ولا حد عليه بذلك، والله تعالى يقول: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم