مسألة أخرى ثامنة قال الشيخ المتعصب: ومن عجائب قولهم في الميراث: أن الرجل إذا مات، وخلف بنين وبنات وزوجات، وكان في البنين (١) واحد منهم أكبرهم، اختص بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما تبقى، ربما كانت ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته، بل ربما لم يخلف غير ذلك، فيقوم به الولد الأكبر، ويحرم الباقون ميراثه.
وهذا أقبح من قولهم الأول، الذي بينا خروجهم به من الإجماع، مع رده القرآن من قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (2).
فصل فيقال له: الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى، والقول فيهما