مسألة ثالثة قال الشيخ الجاهل: ومن طريف بدعهم - يعني الإمامية - قولهم: أن الرجل إذا ملك الأمة فله أن يعير فرجها لأخيه في الدين، ولأخيه استعارته منه فجعلوا استعمال التزويج بالعواري، كالأبنية والآلة والأثاث والثياب في استعمالها بالعواري، وهذا أقبح من قول المجوس في وجوه النكاح.
فصل فأقول: - وبالله التوفيق، وبه أعتصم - إن هذا الذي حكاه مذهب عطاء بن أبي رياح، وطاوس، وجابر بن يزيد في أصحابهم، ومن ذهب إلى قولهم، و قد جاءت بمعناه دون لفظه رواية من طريق الآحاد عن أهل البيت (عليهم السلام)، وروي عنهم خلاف ذلك من طريق الثقات.