عشرين مثقالا من العين زكاة، فإذا حال على الورق والعين حلت الزكاة.
فاحتال النعمان لإسقاط الزكاة، ومنع الفقراء من حقوقهم منها، فقال: من كان معه مائتا درهم، وخاف أن يحول عليها الحول فيجب عليه فيها الزكاة، فليستدن عليه ما مقداره درهم واحد إلى أكثر من ذلك، فإذا حال الحول، وعليه الدين سقط عنه زكاة المائتي درهم. وكذلك يفعل في إسقاط الزكاة عن العين.
فطرق للناس طريق إسقاط الزكاة استهزاء بالدين، وتخالفا فيه.
فصل وثبت الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من العين زكاة، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة.
فرد النعمان هذا القول على النبي (صلى الله عليه وآله)، وزعم: أن في مائة درهم وعشرة دنانير زكاة (1)، إبداعا في الشريعة، وخلافا على صاحب الملة (عليه السلام).
فصل وأسقط رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أرض العشر الخراج.
وزعم النعمان: أن فيه خراجا ردا على صاحب الشريعة (عليه وآله السلام).