والصماء لعان (١)، وإن كان واحد منهما زوجا بالإجماع.
فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج.
فصل ثم قال هذا الشيخ المعاند: ويقال لهم خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثا للعدة، فبانت منه بينونة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أرأيتم إن تزوجت بعد خروجها من العدة متعة، ثم فارقها المتمتع، وقضت عدتها منه، أتحل بذلك للزوج الأول؟ فمن قولهم لا.
وقد قرأت بذلك خبرا أسندوه إلى بعض الطالبيين - وهو جعفر بن محمد - وعليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء.
فيقال لهم: كيف تكون المتمتعة زوجة، والمتمتع بها لا يستحق اسم الزوجية؟! إذ لو استحقها لحلت بنكاحه المطلقة بالثلاث، وبقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2)، اللهم إلا أن يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن.
فصل فيقال له: الأمر في هذا الباب كما وقفت عليه، في الخبر المسند إلى إمام