المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٢٥
فزعم النعمان: أن في الصدقة (1) صاعا من أشنان، وربعا من سدر أو سعد، أو أوقية من ماء ورد، أو شئ من سقمونيا، ونحو ذلك مما ليس بينه و بين التمر والحنطة والشعير شبه على حال.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس في الأوقاص (2) زكاة (3).
وزعم النعمان: أن في الأوقاص زكاة مفروضة (4)، خلافا على صاحب الشريعة (عليه وآله السلام).
فصل وقال (عليه السلام) لمعاذ حين وجهه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا، فخذ من كل حالم منهم دينارا (5).
فزعم النعمان أن على كل حالم قميصا، أو منديلا، أو سراويلا، إذا كان قيمة ذلك دينارا، تلاعبا بالدين، وخلافا على النبي (عليه وآله السلام) (6).
وقال: ليس فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة (7)، ولا فيما دون

(١) كذا في ب، وفي أ: صدقه.
(٢) الوقص: - بالتحريك - ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة. (النهاية لابن الأثير ٤: ٢١٤).
(٣) سنن الدارقطني ٢: ١٦٨، المعجم الكبير للطبراني ٢٠: ١٦٨.
(٤) الهداية ١: ٩٩، تحفة الفقهاء ١: ٢٨٤، المبسوط ٢: ١٨٧، وعنده أن الأوقاص مخصوصة في البقر.
(٥) سنن الدارقطني ٢: ١٠٢.
(٦) هنا في أ زيادة: في الرقة ربع العشر.
(٧) سنن الدارقطني ٢: ٩٢.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست