المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١١٨
به القربى، أو غسل وجهه على طريق الحكاية، أو اللعب، وغسل يديه لذلك، و مسح رأسه، وغسل رجليه، أو جعل ذلك، علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع معه للفجور، أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به، فإن ذلك على جميع ما ذكرناه مجز له عن الطهارة (١) التي جعلها الله قربة إليه، وفرض على العبد أن يعبده، ويخلص له النية فيها، بقول جل اسمه: ﴿ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾ (٢) فخالف القرآن نصا، ورد على النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى (٣). وخالف بذلك العلماء، وشذ عن الإجماع.
فصل وفرض الله تعالى الصلاة قربة إليه، وعبادة له، فقال جل اسمه:
﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ (4)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة عماد الدين (5).
ثم رتب فعلها وعلم أمته صفتها، وسن فيه سننا، وفرض فيها فرائض، وألزم القيام بها بحدودها، ودعا إلى البدار بإتيانها (6) في أول أوقاتها، فقال (عليه

(١) المبسوط للسرخسي ١: ١١٧، بدائع الصنائع ١: ١٨، حلية العلماء ١: ١٢٨.
(٢) البينة: ٥.
(٣) صحيح البخاري ١: ٢، صحيح مسلم: ١٥١٦، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢، سنن النسائي ١: ٥٨.
(٤) البقرة: ٢٣٨.
(٥) فردوس الأخبار ٢: ٣ ٥٦، كشف الخفاء للعجلوني ٢: ٤٠، كنز العمال ٧: ٢٨٤.
(6) في أ: باديانها، وما أثبته من ب.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112