فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتع سمة الزوجية، مناقضة للقرآن، أو جاهلة بأحكامه - على ما ادعاه الشيخ الضال - فالأمة بأجمعها رادة للقرآن عنادا وجهلا بمعناه.
وإن لم تكن الأمة في ذلك على خلاف القرآن، لتعلقها في خصوصه بسنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فكذلك الشيعة غير مخالفة للقرآن، ولا جاهلة بمعناه، بل موافقة لحكمه، عارفة بمقتضاه، وإنما خصت عموم لفظ منه بسنة عن نبيها (عليه السلام)، أداها إليهم عنه عترته الصادقون الأبرار (عليهم السلام).
وهذا يسقط شناعتك أيها الشيخ المتعصب بما تعلقت به من ذكر تحليل النكاح، ويبطل ما تخيلته في لزومه الشيعة من الفساد.
فصل على أن قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) من باب المجمل - عند كثير من أهل النظر - وليس من العموم في شئ، وهو يجري مجرى قول حكيم - قال لرجل قد أعتق في كفارة القتل عبدا كافرا -: هذا لا يجزي عنك و ليس تبرء عهدتك حتى تعتق عبدا غيره.
أو قال لعاقد على امرأة عقدا فاسدا: هذا العقد لا يحل لك به النكاح، و إنما يحل بعقد غيره.