فصل وقد قال الله عز وجل: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (1)، ففرض الزكاة كما فرض الصلاة، وحد لها حدودا معروفات، فقال: في مائتي درهم من الورق خمسة دراهم (2)، وفي عشرين مثقالا من العين نصف مثقال. (3) فزعم النعمان: أن في مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا خشبة قيمتها نصف مثقال، استهزاء بشرع الإسلام، وإدغالا في دين أهل الإيمان، وردا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في خمسة من الإبل شاة (4).
فزعم النعمان: أن في خمسة من الإبل كلبا أو سنورا، إذا كانت قيمة كل واحد منها قيمة شاة.