المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٢٢
فصل وقد قال الله عز وجل: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (1)، ففرض الزكاة كما فرض الصلاة، وحد لها حدودا معروفات، فقال: في مائتي درهم من الورق خمسة دراهم (2)، وفي عشرين مثقالا من العين نصف مثقال. (3) فزعم النعمان: أن في مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا خشبة قيمتها نصف مثقال، استهزاء بشرع الإسلام، وإدغالا في دين أهل الإيمان، وردا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في خمسة من الإبل شاة (4).
فزعم النعمان: أن في خمسة من الإبل كلبا أو سنورا، إذا كانت قيمة كل واحد منها قيمة شاة.

(١) البقرة: ٤٣.
(٢) الجامع الصحيح للترمذي ٣: ١٦، سنن الدارمي ١: ٣٨٣، سنن الدارقطني ٢: ٩٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٥٧١.
(٤) الجامع الصحيح للترمذي ٣: ١٧، سنن الدارمي ١: ٣٨٢، سنن الدارقطني ٢: ١١٣.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112