المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٢٠
فزعم النعمان: أنه لا حاجة بالإنسان في صلاة إلى قراءة أم الكتاب، وأنه إذا قال في كل ركعة من صلاة كلمة من القرآن أجزأته صلاته على التمام (١)، ردا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل هذا مع قوله: أن الصلاة قد تكون تامة إن لم يقرأ فيها شئ من القرآن، مع ما قدمناه من قول النبي (صلى الله عليه وآله) في إيجاب قراءة القرآن في الصلاة، وقول الله عز وجل: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ (٢) وقوله: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ (٣) يريد به في الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام (٤).
فصل وقال الله عز وجل: ﴿قرآنا عربيا غير ذي عوج﴾ (5) فوصف القرآن بالعربية والفصاحة والبيان، وقال: (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

(١) اللباب ١: ٧٧، الهداية ١: ٤٨، تحفة الفقهاء ١: ٩٦، شرح فتح القدير ١: ٢٨٩.
(٢) المزمل: ٢٠.
(٣) المزمل: ٢٠.
(٤) أنظر: الكشاف للزمخشري ٤: ١٧٩، التفسير الكبير للرازي ٣٠: ١٨٧، معالم التنزيل للبغوي ٥: ٤٧٤، زاد المسير ٨: ٣٩٦.
(٥) الزمر: ٢٨.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112