فزعم النعمان: أنه لا حاجة بالإنسان في صلاة إلى قراءة أم الكتاب، وأنه إذا قال في كل ركعة من صلاة كلمة من القرآن أجزأته صلاته على التمام (١)، ردا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل هذا مع قوله: أن الصلاة قد تكون تامة إن لم يقرأ فيها شئ من القرآن، مع ما قدمناه من قول النبي (صلى الله عليه وآله) في إيجاب قراءة القرآن في الصلاة، وقول الله عز وجل: ﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾ (٢) وقوله: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ (٣) يريد به في الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام (٤).
فصل وقال الله عز وجل: ﴿قرآنا عربيا غير ذي عوج﴾ (5) فوصف القرآن بالعربية والفصاحة والبيان، وقال: (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان