عليها عن النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فإن قال: نعم، بهت وكابر، ورد على كافة العلماء.
وإن قال: لا، قيل: فلم أنكرت الحكم في قطع رأس الميت، وإن لم يكن منصوصا في القرآن والسنة المجمع عليها بين أهل الإسلام؟! فلا يجد لذلك دفعا.
فهذه أيدك الله جملة ما انطوى عليه كتابك من المسائل التي حكيتها (1) عن هذا الشيخ الناصب وقد أوردتها على وجهها، وبينت جهالاته فيما شنع به منها، وكشفت عن وهي شبهاته فيها، ولو أورد شبهات غير التي احتوى على ذكرها كتابك في الحكاية عنه لنقضناها بحسب ما أبطلنا به الشبهات التي قد وقفنا عليها من كلامك، وفيما أثبتناه من ذلك كفاية لمن تأمله من ذوي العقول... والمنة لله...
فصل وأنا بمشيئة الله وعونه أذكر جملا من خلاف إمام هذا الشيخ الناصب على الأمة، وخروجه بها من أحكام الشريعة، ورده بقوله فيها على الكتاب والسنة، ومعتمد في ذلك الإيجاز والاختصار، إذ كان في استيفاء حكاية مذاهب ما ذكرناه مما هو خلاف الإجماع، ومضاد لحكم القرآن، انتشار في المقال، وإضجار لمن قرأه وإملال، وبالله أعتصم من الضلال.
فأول ما أبدأ به الخبر عن بدعه في المياه التي يكون بها الطهارات، ثم