فصل وقال (عليه السلام): في ثلاثين من البقرة تبيع أو تبيعة. (1) فزعم النعمان: أن فيها كبشا أو شاة.
فصل وقال (عليه السلام): في الأربعين من الغنم شاة (2).
فزعم النعمان: أن فيها غزالا.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس في الخضراوات زكاة (3).
فزعم النعمان: أن في كل الخضراوات زكاة (4)، إقداما بالرد على النبي (صلى الله عليه وآله).